Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الضرر: سبق التعريف فيه.
المعنى الإجمالي للقاعدة :
تعدّ هذه القاعدة قيداً في القاعدة السابقة الناصة على أن القديم يترك على قدمه، أي أن المعنى أن القديم يترك على حاله، ولا يزال، ما لم يكن فيه ضرر، فإذا كان ضرراً فإنه - حينئذ - يزال، ولا عبرة بالقدم، لأن القديم إنما اعتبر بقاؤه لما يغلب على الظن أنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان ضرراً استفيد من ذلك أنه لم يوضع بوجه شرعي(٢)، إذ الأدلة الشرعية قائمة على عدم جواز الإضرار بالغير.
وفصل بعض العلماء في الضرر وأنواعه في شرح هذه القاعدة، وتنزيلها على الوقائع، يذكر الشيخ أحمد الزرقا (ت١٣٥٧هـ) - تَخَّفُ- في شرح هذه القاعدة، ما سبق أن فصلنا الكلام فيه في شرح القاعدة الأم ((لا ضرر ولا ضرار))، أن الضرر قسمان، هما :
الضرر العام.
الضرر الخاص.
أما الضرر العام فإنه يزال مطلقاً بلا تفصيل فيه بين الفاحش وغير الفاحش، لأن عمومه دليل كاف على أنه من الضرر الفاحش، ولا يمكن أن يكون قديماً، ومعنى ذلك أنه يزال ولا تنطبق عليه قاعدة ((القديم يترك
(١) المادة ٧ من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٢٢/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٥٥، وشرح المجلة للأتاسي ٢٤/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٢.
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٥٥، نقلاً عن الفتاوى الحامدية.
387