Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
كأربعة أذرع مثلاً، فإنه يجب عليه رمي نفسه لاحتمال النجاة، فيكون ضرر إلقاء النفس من المكان المرتفع أخف ضرراً من التهديد بالقتل(١).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
يتحمل: أي يحمل على تكلف ومشقة، ومثله تحامل في الأمر وبالأمر تكلف على مشقة وإعياء(٣).
الخاص: الخاص في اللغة المنفرد، يقال خصصه واختصه أفرده به، دون غيره، وفلان خاص فلان أي منفرد به(٤).
والمراد منه في القاعدة ما يتناول بعض المسلمين أو فئة من الناس دون أخرى(٥).
درء: الدرء الدفع، يقال درأت الشيء من باب نفع دفعته، دارأته دافعته، وتدارؤوا تدافعوا(٦).
العام: العام في اللغة الشامل، يقال عم الشيء عموماً شمل الجماعة(٧)، والمراد من العام في القاعدة: ما عم البلاد، وكان شاملاً لغالب أو كل أهلها.
(١) شرح المجلة للأتاسي ٦٩/١.
(٢) المادة ٢٦ من مجلة الأحكام العدلية، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، وشرح القواعد الفقهية ص ١٤٣، وشرح المجلة للأتاسي ٦٦/١، ودرر الحكام ٦٦/١، وشرح المجلة لسلیم رستم باز ص ٣١.
(٣) المنجد.
(٤) القاموس المحيط، ولسان العرب، وأصول البزدوي ص ٦، والمنار بشرح كشف الأسرار ١/ ٢٦، وأصول الشاشي ص ١٣.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) المصباح المنير.
(٧) القاموس المحيط، ومختار الصحاح، والبحر المحيط ٣/ ٥.
375