Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
والإمكان: المراد به، هنا، التيسير والاستطاعة(١).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه يجب إبعاد الضرر وتنحيته، إما بمنع وقوعه ابتداء، أو برفعه بعد وقوعه، بالقدر المستطاع، فإن أمكن دفعه بالكلية فبها، وإلا فبقدر ما يمكن، فإن كان مما يجبر بعوض جبر(٢) به.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
أركان هذه القاعدة باعتبارها قضية حملية اثنان من الوجهة المنطقية، هما الموضوع والمحمول، فموضوعها الضرر، ومحمولها دفع الضرر بقدر الإمكان، غير أنه لا بد لنا من الوجهة الواقعية أن نفترض ركناً ثالثاً هو المتضرر، أو من يحتمل وقوع الضرر عليه.
أما شروطها فتؤخذ من شروط القاعدة الأم، ولا سيما ما يتعلق بالموضوع، أي بتحقق وجود الضرر ووقوعه، أو احتمال وقوعه، وكونه حقيقياً لا متوهماً، وأن لا يترتب على إزالته إحداث ضرر مثله أو أشد منه، وأن لا يكون الضرر مقصوداً للشارع لحكمة يعلمها، وأن لا يكون الضرر يسيراً مما يغتفر.
ويشترط لتطبيقها أن لا يعارضها ما هو مثلها أو أقوى منها.
الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة:
يمكن القول إن ما ذكر من الأدلة على القاعدة الأم ((لا ضرر ولا ضرار)) هي أدلة لهذه القاعدة، ولكل القواعد المتفرعة عنها، لكن طائفة من العلماء المعاصرين ذكروا لهذه القاعدة أدلة خاصة، نذكر فيما يأتي بعض ما قيل في ذلك.
(١) المصدر السابق.
(٢) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٥٣.
360