Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].
ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى أمر المؤمنين بالإعداد المستطاع للقوة لدفع ضرر الأعداء بإرهابهم وتخويفهم بذلك الإعداد فلا يهاجمون المسلمين وإن هاجموهم كانوا لهم مستعدين(١).
٢ - عمل الصحابة بها في أقضيتهم وسياستهم الشرعية(٢).
٣ - قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، ووجه الدلالة منها: أن دفع الضرر قبل وقوعه، أو رفعه بعد وقوعه، من قبيل امتثال أمر الشارع، الوارد بعدد من نصوصه، فيكون ذلك واجباً، بحسب الإمكان، كما هو مستفاد من قوله تعالى: ﴿مَا اسْتَطَطْتُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠](٣).
٤ - قوله ﷺ: ((من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))(٤).
ووجه الدلالة من الحديث واضح، إذ المطلوب رفع الضرر المترتب على المنكر، وبحسب استطاعة الشخص(٥).
٥ - ويستدل بعضهم على القاعدة بكونها من رعاية المصالح، ومن باب سد الذرائع، وقد قيل: الوقاية خير من العلاج(٦).
(١) الوجيز في إيضاح القواعد الكلية للدكتور محمد صدقي البورنو ص ١٩٨ ط ٢.
(٢) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ١٨٤، ١٨٥، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها للدكتور صالح السدلان ص ٥٠٨، ٥٠٩.
(٣) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ٢٢٨.
(٤) رواه أحمد ومسلم والأربعة عن أبي سعيد. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢/٣٢٨.
(٥) الممتع في القواعد الفقهية ص ٢٢٨، ٢٢٩.
(٦) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ص ٥٠٨، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية ص ١٨٥.
361