Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
بن الحسن - رحمهما الله - مع اختلافهما في تحديد وقت احتساب القيمة، هل هو آخر أيام الرواج، كما هو رأي محمد بن الحسن (ت١٨٩هـ)، أم يوم القبض، كما هو رأي أبي يوسف (ت١٨٢هـ)، الذي عليه الفتوى عند الحنفية(١).
٢ - الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس المشتري وما شابه ذلك(٢).
٣ - تشريع الشفعة دفعاً لضرر القسمة(٣)، ولضرر بعض الجيران السيّئين.
٤ - فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار، أو غير ذلك(٤).
٥ - تضمين الناصب بأعلى القيم، زجراً للتعدي على الناس في أموالهم، ودفعاً للضرر عنهم(٥).
والكلام عنها في أربعة فروع:
الضرر سبق بيانه في شرح القاعدة الأم.
والدفع: في اللغة هو التنحية والإبعاد، يقال: دفعت الأذى عنه، أي أبعدته ونحيته(٧).
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) المصدران السابقان.
(٥) المجموع المذهب ص ٣٧٨، والمصدران السابقان.
(٦) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ص ٨١٠، وبصيغة ((الضرر مدفوع بقدر الإمكان)) المادة ٣١، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٥٣، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٧١/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢.
(٧) المصباح المنير.
359