Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ولا ضرار)) فإفادتها لإزالة الضرر الواقع تستفاد عن طريق اللزوم، أي أن دلالة القاعدة على إزالة الضرر الواقع دلالة التزامية.
وإنما قلنا بأن إزالة الضرر واجبة، بناء على ما صرح به بعض شراح مجلة الأحكام العدلية من أن صيغة القاعدة خبرية، والأخبار في كلام الفقهاء تدل على الوجوب(١).
وهذا الاستدلال يشمل جميع القواعد المتفرعة عن قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)) الواردة بصيغة الخبر.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
أركان هذه القاعدة من الوجهة المنطقية اثنان، هما موضوع القضية الحملية الموجبة ومحمولها، فالضرر هو موضوع القضية، وهو ركنها الأول، ويزال هو محمولها وهو الركن الثاني.
وأما شروط القاعدة فتؤخذ من القاعدة الأصلية ((لا ضرر ولاضرار)) ولهذا فإن ما ذكر في هذه القاعدة يرد في قاعدة ((الضرر يزال))، ولهذا فإنه لا حاجة إلى إعادة ذلك، تجنباً للتكرار والتطويل.
الفرع الثالث: أدلة القاعدة:
يستدل لهذه القاعدة بما استدل به لقاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، أي بالآيات المتعددة النافية للضرر في أحكام الشارع، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))(٢)، ولإجماع المسلمين على ذلك.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو اقترض شخص من آخر نقوداً، فكسدت هذه النقود، وقلّت قيمتها، فإن على المقترض أن يرد قيمتها عند أبي يوسف ومحمد
(١) شرح المجلة للأتاسي ١٢٥/١.
(٢) سبق تخريجه.
358