Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
تحدثت أغلب كتب القواعد الفقهية عن هذه القاعدة، على أنها قاعدة مستقلة وليست من فروع قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، وعدوا صيغة الحديث المرسل ((لا ضرر ولا ضرار)) من الأدلة على قاعدة: ((الضرر يزال)) وقلّ من جعل عنوان القاعدة: ((لا ضرر ولا ضرار)).
ومن أجل ذلك نقلنا أكثر ما قيل في قاعدة: ((الضرر يزال)) إلى قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار))، وإن كان هناك بعض الاختلاف بين الصيغتين.
الضرر: سبق بيانه وبيان أنواعه في الكلام عن قاعدة ((لا ضرر ولا ضرار)).
يزال: يحوّل وينقل من مكانه، ويقال: أزاله عن مكانه، نَحّاه(٢)، والزوال: الذهاب والاستحالة(٣).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الضرر الواقع تجب إزالته، ولا يجوز بقاؤه، وصيغة القاعدة تفيد أن الضرر واقع بالفعل، إذ لا إزالة للشيء من دون أن يكون موجوداً، وواقعاً، أما الصيغة الأخرى ((لا ضرر
(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤١/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، والقواعد للحصني ٣٣٣/١، بصيغة: ((الضرر مزال))، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ص ٣٧٥، بصيغة: ((الضرر المزال))، وترتيب اللآلي في سلك الأمالي ٨٠١/٢، والمادة ٢٠ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٥، وشرح المجلة للأتاسي ٥٣/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٩.
(٢) المصباح المنير.
(٣) القاموس المحيط.
357