Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
فهذا ضرر موهوم لا يلتفت إليه(١).
على أن هذا مخالف لما ثبت بالنص عن النبي ﷺ الداعي إلى التناسل وتكثير الولد، فهو من هذه الناحية غير معتد به أيضاً(٢)والمسألة في محل النظر، فبيع السلاح في زمن الفتنة هل هو من الضرر الموهوم أو إنه ضرر حقيقي، أو يغلب على الظن ضرره؟ ينظر في ذلك من أجل تطبيق القاعدة، أما بيع السلاح لأهل الحرب، أو للأعداء فهو واضح الضرر، وليس أمراً موهوماً، ولهذا يحرم بيعه لهم(٣).
٢ - أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر.
وعلى هذا الشرط بنيت قاعدة إن ((الضرر لا يزال بالضرر(٤)، و نصت المادة ٢٥ من مجلة الأحكام الأحكام العدلية على أن ((الضرر لا يزال بمثله)) (٥)، و بالأولى أن لا يزال بما هو أكثر ضررا منه (٦)، و حاصل ذلكك أن الضرر يزال بما لا ضرر فيه على
(١) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ١٧١، والضرر في الفقه الإسلامي لأحمد موافي ص ٧٢٢.
(٢) روى أحمد عن أنس رفعه: ((تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)) وصححه ابن حبان. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٣٦٢/١، ورواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار. انظر: الجامع الصغير ١٣٠/١، ورواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: «تزوجوا فإني مكاثر الأمم، ولا تكونوا كرهبان النصارى)) وهو حديث ضعيف انظر: المصدر السابق.
(٣) الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي ص ٧٢٥.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٥.
(٥) درر الحكام ٣٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤١.
(٦) المصدران السابقان.
339