Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الثاني: شروط القاعدة:
وأما شروط القاعدة فهي شروط أركانها التي سبق بيانها، فموضوع القاعدة، الذي هو ركنها الأول، وهو الضرر والضرار له شرطان:
أولهما: العموم، فالضرر والضرار يشملان كل أنواع الضرر والضرار، سواء كان مادياً أو معنوياً، أو غير ذلك من الأنواع.
وثانيهما: التجريد، أي أن الحكم هو الضرر والضرار من حيث هما، بقطع النظر عما يتعلقان به.
ومحمول القاعدة له شرطان، أيضاً:
أولهما: أن يكون حكماً شرعياً، وهو هنا كذلك، فيقال حرامان، أو لا يجوز إحداثهما.
وثانيهما: أن يكون الحكم باتّاً غير متردد فيه، وهو هنا كذلك.
وأما محل الحكم فشرطه: صلاحيته لوقوع الضرر عليه.
الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة:
وأما شروط تطبيق القاعدة، فنذكر منها ما يأتي:
١ - أن يكون الضرر حقيقياً ومحققاً: بأن يتحقق فيه معنى الضرر، وأن يكون واقعاً بالفعل، أو أنه سيقع حتماً، قال ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ): ((وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه))(١)، وعلى هذا لا تبنى الأحكام على ضرر موهوم، أو نادر الحصول، لأنه ((لا عبرة للتوهم)).
فلو ادعى مدّع أن كثرة الإنجاب وزيادة النسل يترتب عليها ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني، فيجب منع كثرته، وتقييده بعدد معين،
(١) المغني مع الشرح الكبير ٣٤/٥.
338