Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
فلا يؤخر الحكم لتوهم أنهم إذا حضروا يرجعون عن شهادتهم(١).
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو مات المدين عن شركة مستغرقة بالديون، وطلب الفرقاء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة، يفعل، ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر؛ إذ لا عبرة للتوهّم(٢).
٢ - لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبناً أو حطباً، أو مواد سريعة الاشتعال، فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى منزله، فإنه ليس له منعه(٣).
٣ - لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثاً غيرهم، يقضي لهم، ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛ لأنه موهوم(٤).
٤ - لو كان للدار المبيعة شفيعان، غائب، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضى له بها عند تحقيقها، ولا يتأخر حقه لاحتمال أن يطلب الشفيع الآخر الشفعة عند حضوره؛ لأنه موهوم(٥).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: إن الحجة والدليل واحد(٧).
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق ٢٠٩/١، والحكم المذكور هو نص المادة (١١٦١) من المجلة.
(٣) المصدر السابق ٢١٢/١، والحكم هو نص المادة (١١٩٢) من المجلة.
(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٩.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المادة (٧٣) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٧، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأناسي ٢٠٤/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٠، والقواعد والضوابط الفقهية د. محمد عثمان شبير ص ١٥٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٥٥، ومجامع الحقائق للخادمي ص ٣٢٩.
(٧) التعريفات ص ٧٢.
317