Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ومعنى القاعدة: أنه لا اعتداد ولا اكتراث بالتوهّم؛ فلا يبنى عليه حكم شرعي؛ بل يعمل بالثابت قطعاً، أو ظاهراً دونه(١).
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
أركان القاعدة
لهذه القاعدة كسائر القواعد ركنان هما موضوع القضية ومحمولها. فالركن الأول، أي: الموضوع المحكوم عليه هو التوهم. والركن الثاني، أي: المحمول المحكوم به على الموضوع هو لا عبرة، أي عدم اعتباره، كأنهم قالوا: التوهّم غير معتبر.
شروط القاعدة
يمكن القول إن ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام، هي شروط هذه القاعدة أيضاً، وأهم تلك الشروط أن يكون التوهّم توهّماً حقيقياً، وليس على سبيل التوهّم بأنه توهّم.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
وقد علّل بعض شرّاح المجلة لهذه القاعدة بعدم استناد التوهّم إلى دليل عقلي أو حسي، بل هو أحط درجة من الشك، فهو باطل لا يثبت معه حكم شرعي، كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي(٢).
فمثال ما لا يثبت معه حكم شرعي: من اشتبهت عليه القبلة، فصلّى إلى جهة لا على التعيين بدون تحرّ واجتهاد، لا تصح صلاته؛ لابنتائها على مجرد الوهم.
ومثال ما لا يؤخر لأجله حكم شرعي: ما إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة، في المعاملات، فللحاكم أن يزكيهم ويحكم بشهادتهم،
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٩.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٢٠٩/١.
316