Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
ذلك إذناً منه بالإتلاف(١)، وعلى المتلف الضمان.
٣ - إذا سكن شخص داراً لغيره وليست معدّة للإيجار، و صاحب الدار ساكت، لا يعدّ سكوته إيجاراً، فليس له حق في طلب الأجرة(٢).
ومن تطبيقات الفقرة الثانية:
١ - إذا سكتت البكر في النكاح كان سكوتها إذناً للأب والجد قطعاً، ولسائر العصبة والحاكم، عند الشافعية(٣).
٢ - القراءة على الشيخ وهو ساكت، تنزّل منزلة نطقه في الأصح(٤).
٣ - إذا أقر شخص لآخر بمال، وسكت المقر له، فيعدّ سكوته تصديقاً وقبولاً للإقرار(٥).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
التوهّم في اللغة: مصدر توهّم، أي ظنّ(٧)، أو هو سبق الذهن إلى الشيء(٨).
وفي الاصطلاح: هو إدراك الطرف المرجوح(٩)، فهو أسوأ من الشك؛ لأن الشك فيه تردد، ولا يوجد فيه إدراك أو حكم لأيٍّ من الطرفين.
(١) المصدران السابقان.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٨٢، وانظر المادة (٥٩٦) من المجلة.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٨.
(٤) المصدر السابق.
(٥) درر الحكام ٦٠/١.
(٦) انظر في القاعدة: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٠، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠٩/١.
(٧) المصباح المنير
(٨) التوقيف على مهمات التعاريف ص ١١٣.
(٩) الحدود الأنيقة ص ٦٨.
315