Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الاحتمال: الإمكان الذهني، أو ما لا يكون تصورُ طرفيه كافياً، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما(١). ويستعمل بمعنى الوهم والجواز(٢).
الدليل في اللغة: المرشد وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(٣).
هذه القاعدة مما نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة (٧٣) منها، أخذتها من مجامع الحقائق للخادمي (ت١١٧٦)(٤)، وردّ بعض الباحثين هذه القاعدة إلى أصل وَرَد في تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي (ت ٤٣٠هـ) هو: ((أن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله))(٥).
وهي مما تفرع من قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن كل حجة أو دليل عارضه إمكان نفيه أو عدمه مستنداً إلى دليل قطعي أو ظني، فإنه لا اعتداد بها؛ لأنها تكون مما شك فيه، واليقين الذي هو عدم الحجية لا يزول بالشك.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
وأركان هذه القاعدة هما موضوع ومحمول القضية أو القاعدة.
أما موضوع القضية الذي هو الركن الأول للقاعدة، فهو ((الاحتمال الناشئ عن دليل)) وأما محمولها الذي هو الركن الثاني في القاعدة فهو «لا حجة معه».
(١) المصدر السابق ص ٧.
(٢) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٧٧.
(٣) التعريفات ص ٩٣.
(٤) مجامع الحقائق ص ٣٢٩.
(٥) تأسيس النظر ص ٢٧، وانظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٥٥، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية د.محمد عثمان شبير ص ١٥٨، والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها د. صالح السدلان ص ٢٠٩.
318