Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
٣ - من كان مالكاً لعينٍ ملكية ثابتة متحققة فيما مضى، لا يخرج عن ملكه فيما بعد إلا بإثبات ما يزيله بنحو هبة أو بيع أو إقرار(١).
٤ - ومن أمثلة الاستصحاب المقلوب - أي: الحكم على الماضي بما عليه الحال في الحاضر - قولهم: لو آجر شخص رحى، واختلف مع المستأجر في شأن وصول الماء إليها، فأنكر المستأجر وصوله إليها بالكلية، وادعى المؤجر الوصول، فقد نصت المادة (١٧٧٦) من المجلة على أنه ((إن كان الاختلاف في أصل الانقطاع، فإن أنكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية فإنه يحكّم الحال الحاضر، يعني يجعل حكماً، وهو أنه إن كان جارياً وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين، وإن كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول للمستأجر مع اليمين(٢).
الفرع الأول: معنى القاعدة وأهميتها:
أي: لا اعتداد للدلالة في مقابلة التصريح.
والدلالة هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر(٤) ، و المراد بها هنا، ما كانت تنبئ عن الشيء من غير لفظ، كحال أو عرف أو إشارة أو يد أو لزوم أو غير ذلك(٥)
و أما التصريح فهو الإتيان بلفظ خالص للمعنى، عار عن تعلقات
.
(١) شرح المجلة للأناسي ٢٩/١.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٥١٢/٥، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ١١٤٩، في شرح المادة (١٧٧٦).
(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٩١، وشرح المجلة للأتاسي ٣٨/١، ودرر الحكام لعلي حيدر ٢٨/١.
(٤) الحدود الأنيقة ص ٧٩، والتوقيف على مهمات التعاريف ٣٨/١.
(٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي البورنو ص ١٣٩.
308