Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
ولهذه القاعدة ركنان من الجهة المنطقية، أولهما هو الموضوع وهو ((ما ثبت بزمان)) وثانيهما المحمول المحكوم به على الموضوع، أي: يحكم ببقائه.
وشروطها هي شروط القاعدة بوجه عام، وما ورد في نص القاعدة من قولهم: ((ما لم يوجد دليل على خلافه)) هو في الحقيقة شرط من شروط تطبيق القاعدة، وهو مرادٌ سواء ذكر أو لم يذكر.
وينبغي أن يفترض ركن ثالث من حيث الواقع هو محل موضوع القضية، أي: ركنها الأول، فتكون أركان القاعدة: الموضوع، والمحمول، والمحل.
الفرع الثالث: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو ثبت أن رجلاً ملك شيئاً بالإرث، أو الشراء، أو بوضع اليد مدة لا تُسمع بعدها الدعوى، يبقى ذلك الشيء في يده، ولا يقال يحتمل أنه أخرجه من ملكه ببيع أو هبة، أما لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون حينئذ قد وجد دليل على زوال ملكه، فلا يحكم ببقائه(١).
٢ - لو أنكر المدعى عليه أن يكون المنقول المدعى به في يده، فأقام المدعي بيّنة شهدت أنه كان في يده منذ سنة، فإنها تقبل، ويجبر المدعى عليه على إحضاره لمجلس القضاء ليشار إليه في الدعوى والشهادة(٢)؛ لأنه حيث ثبت وجوده في يد المدعى عليه منذ سنة يحكم ببقائه في يده إلى أن يوجد المزيل(٣).
(١) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
307