Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
غيره، لا يحتمل المجاز ولا التأويل(١).
والصريح: ما لا يحتمل غير المقصود(٢). أو هو اسم لكلام مكشوف المراد منه بسبب كثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازاً(٣). يقال: صَرُح الشيء صراحة وصُرُوحة خلص من تعلقات غيره، فهو صريح(٤)، والصريح: الخالص من كل شيء، أو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل(٥).
والقاعدة المذكورة التي هي نص المادة (١٣) من مجلة الأحكام العدلية المأخوذة من قواعد الخادمي (ت١١٧٦هـ)(٦)، تقتضي عند التفسير، وتعارض الدلالة مع التصريح، الأخذ بالتصريح؛ لكون دلالته آكد وأقوى، ولعدم احتماله المجاز والتأويل.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
القاعدة المذكورة قضية سالبة كلية، وهي تدل على أن القضية السالبة يمكن أن تكون قاعدة، خلافاً لما رآه بعض العلماء، وركنا القاعدة هما: نفي اعتبار الدلالة، أي: لا عبرة للدلالة، وهذا هو موضوع القضية وركنها الأول، وأما ركن القضية أو القاعدة الثاني فهو كونها في مقابلة التصريح.
وكأن المعنى: أن الدلالة في مقابلة التصريح لا اعتبار لها.
وشروطها شروط القاعدة الفقهية بوجه عام، ويضاف إلى ذلك في هذه القاعدة أن يتم التحقق من وجود المناط في كل من ركني القاعدة،
(١) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٩٨.
(٢) الحدود الأنيقة ص ٧٨.
(٣) التعريفات ص ١١٦.
(٤) المصباح المنير ص ٣٣٧.
(٥) المصدر السابق.
(٦) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٣٩.
309