442

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

ذكرها المجد
وغيره (^١).
ويحرم إسراجها، واتخاذ المسجد عليها، وبينها، ويكره المشي بالنعل فيها حتى بالتُمُشكّ بضم التاء والميم وسكون الكاف (^٢)؛ لأنه نوعٌ منها، لا بخفٍ (^٣)، ويسن خلعه إذا داخلها إلا خوف نجاسةٍ، أو شوكٍ ونحوه نصًّا (^٤).
ومن سبق إلى مسبلة قدم، ثم يقرع، ولا بأس بتحويل الميت، ونقله إلى مكانٍ آخرٍ بعيدٍ؛ لغرض صحيحٍ نصًّا (^٥) كبقعة شريفةٍ (^٦)، ومجاورة صالحٍ، والمراد مع أمن التغير، إلا الشهيد حتى لو نقل رد إليه؛ لأن دفنه به سنة نصًّا (^٧)

(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤٠.
(^٢) قال في التوضيح ١/ ٣٩١: (هكذا في الأصول (وسكون الكاف) ولعل الصواب وسكون الشين سبق قلم.
والتمشك: قال ابن قندس: لم أجده في الجوهري والقاموس ولا غيرهما، وقال لي بعضهم: هو شبه السرموزة، وجانباه أقصر من جانبيها. ينظر: حواشي ابن قندس على الفروع ق ٨٧/ ب.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤١.
(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤١٦، والمبدع ٢/ ٢٧٥، والإنصاف ٢/ ٥٥١.
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤١، وكشف المخدرات ١/ ٢٣٨.
(^٦) قال مالك: سمعت غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق، فحملا إلى المدينة، فدفنا بها. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، برقم (٩٧٧) ١/ ٣٨٥.
(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧، وكشاف القناع ٢/ ١٤٢.

1 / 456