443

Al-minhaj al-ṣaḥīḥ fīʾl-jamʿ bayna mā fīʾl-muqniʿ waʾl-tanqīḥ

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Editor

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Publisher

مكتبة أهل الأثر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دار أسفار) - (الكويت)

كما تقدم (^١)، ويجوز نبشه؛ لغرضٍ صحيحٍ نصًّا (^٢) كتحسين كفنه، وخير من بقعته، وكإفراده عمن دفن معه، ويستحب جمع الأقارب (^٣)، والبقاع الشريفة، وما كثر فيه الصالحون (^٤).
ويحرم قطع شيءٍ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته ولا ضمان فيها، ولوليه أن يحامي عنه، وإن آل ذلك إلى إتلاف الطالب فلا ضمان.
ومن أمكن/ [٦٦/ ب] غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله نصًّا (^٥)، وإن خشي تفسيخه، أو تغيره ترك جزم به جماعة (^٦).
وكذا من دفن غير موجهٍ، أو قبل تكفينه، أو الصلاة عليه نصًّا (^٧).
وعنه (^٨) يصلّى على القبر ولا ينبش، قال المنُقِّح (^٩): وهو أظهر.
ويحرم نصًّا (^١٠) دفن اثنين فأكثر فيه إلا لضرورةٍ، أو حاجةٍ، فلا ينبش

(^١) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٥].
(^٢) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٧١، والإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٨٦.
(^٣) لأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٨٩.
(^٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٩: «لتناله بركتهم، وكذلك في البقاع الشريفة، فقد روي في البخاري ومسلم إن موسى ﵇ لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر».
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧٠، والإقناع ١/ ٢١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧.
(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والمبدع ٢/ ٢٧٨، والإنصاف ٢/ ٤٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٨٦.
(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧١.
(^٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧١.
(^٩) ينظر: التنقيح ص ١٣٥.
(^١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٦، والمبدع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٢/ ٥٥١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.

1 / 457