Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
فيه أو لم يتعدوا.
وأما المختلف فيه فهم الصناع الذين يتقلبون الأعمال مثل القصار والصباغ والحايك والصائغ وغيرهم فإذا تلف المال الذي يسلموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا؟
قيل فيه قولان:
أحدهما: يلزمهم تعدوا فيه أو لم يتعدوا.
والثاني: لا ضمان عليهم إلا أن يتعدوا، وكلا الوجهين رواه أصحابنا والأخير هو الأقوى والأظهر.
فأما بيان من يجوز له التوكيل، ومن لا يجوز له التوكيل فكل من يصح تصرفه في شئ مما تدخله النيابة صح التوكيل فيه سواء كان الموكل رجلا أو امرأة عدلا أو فاسقا حرا أو مكاتبا مسلما أو كافرا حاضرا أو غائبا لأن المكاتب لم يملك التصرف بإذن من جهة سيده فيكون تصرفه موقوفا على إذنه، وإنما يملك المكاتب التصرف في كسبه بالكتابة فمتى أراد التصرف في شئ يدخله النيابة كان له أن يباشره بنفسه، وكان له أن يوكل فيه من غير أن يرجع إلى السيد في شئ من ذلك.
وأما العبد الذي ليس بمكاتب [ف] ينظر فيه فإن كان مأذونا له في التجارة لم يكن له أن يوكل إلا بإذن سيده لأنه كالوكيل لسيده.
ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه إلا بإذن الموكل وإن كان غير مأذون له في التجارة فلا يجوز له أيضا أن يوكل وكيلا لأنه لا يملك التصرف حتى يأذن له سيده فأما ما يملكه العبد بغير إذن السيد فله التوكيل فيه إذا دخلت فيه النيابة مثل الطلاق والخلع فإنه يملك التصرف في ذلك بنفسه من غير أن يقف صحته على إذن غيره.
وأما المحجور عليه لسفه فله التوكيل في الطلاق والخلع وطلب القصاص إذا ثبت له لأن له أن يطلق ويخلع ويطالب بالقصاص من غير أن يقف ذلك على إذن وليه (1) وذلك مما يدخله النيابة فيصح دخول التوكيل فيه.
Page 364
Enter a page number between 1 - 2,766