Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، وكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
وأما الجهاد فلا يصح النيابة فيه بحال لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، وقد روى أصحابنا أنه تدخله النيابة.
وأما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا. وكذلك الاحتطاب والاحتشاش فيه خلاف، والأقوى أن لا يدخلها التوكيل.
وأما الذبح فيصح التوكيل فيه، وكذلك السبق والرماية لأنه إجازة أو جعالة و كلاهما يصح فيه التوكيل.
وأما الأيمان فلا يصح التوكيل فيها وكذلك النذور.
وأما القضاء فيصح الاستنابة فيه.
وأما الشهادات فيصح الاستنابة فيها فيكون شهادة على شهادة، وذلك ليس بتوكيل.
وأما الدعوى فيصح التوكيل فيها لأن كل أحد لا يكمل المخاصمة و المطالبة.
وأما العتق والتدبير والكتابة فيصح التوكيل فيها.
وأما الإحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنه يختص بفعله. فإذا ثبت ذلك فجملة ما يحصل في يده مال للغير ويتلف فيه على ثلاثة أضرب:
ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف.
وضرب عليهم الضمان.
وضرب فيه خلاف. فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر عندنا والمستعير عندنا، وفيه خلاف فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط ولا ضمان عليهم، والذين عليهم الضمان فهم الغاصب والسارق والمستعير عند قوم والمساوم والمبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع. فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان سواء تعدوا
Page 363
Enter a page number between 1 - 2,766