Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
Your recent searches will show up here
Al-mabsūṭ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
Editor
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Publisher
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Edition
الثانية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
طهران
والوصايا يصح التوكيل في عقدها وقبولها.
وأما الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا، وقسم الفئ فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه فله أن يستنيب غيره فيه.
وأما الصدقات وهي الزكاة وقد بينا حكمها في التوكيل.
وأما النكاح فيصح التوكيل فيه في الولي والخاطب، وكذلك التوكيل في الصداق يصح أيضا ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض، ولا يصح التوكيل في القسم لأن القسم يدخله الوطئ [اللفظ خ ل] ولا يصح النيابة فيه.
وأما الطلاق فيصح التوكيل فيه فيطلق عنه الوكيل مقدار ما أذن له فيه.
وأما الرجعة ففيها خلاف، ولا يمنع أن يدخلها التوكيل.
وأما الإيلاء والظهار واللعان فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.
وأما العدد فلا يدخلها النيابة فلا يصح فيها التوكيل.
والرضاع فلا يصح فيه التوكيل لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع.
وأما النفقات فيصح فيها التوكيل في صرفها إلى ما تحب.
وأما الجنايات فلا يصح التوكيل فيها وكل من باشر الجناية تعلق به حكمها وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته فيصح في استيفائه بحضرة الولي، وهل يصح في غيبته أم لا؟ فيه خلاف وعندنا يصح.
وأما الديات فيصح التوكيل في تسليمها وتسلمها، والقسامة فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.
وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصح في الزكاة.
وأما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيب فيه.
وأما الحدود فللإمام أيضا يستنيب في إقامتها، ولا يصح التوكيل في إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها.
وأما حد القذف فحق الآدميين فحكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
Page 362
Enter a page number between 1 - 2,766