98

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٢٨) فرق بين مسألتين (١)

[قطع التطوع بالصلاة أو الصيام لغير عذر يوجب القضاء، بخلاف

الفرض الأصلي]

قال مالك(٢):

إذا دخل في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، فواجب عليه إتمام ذلك، فإن قطعها لعذر فلا قضاء عليه، والفرض الأصلي عليه القضاء على كل حال، والكل قد صار واجباً عليه.

الفرق بينهما: أن النفل أخفض رتبة من الفرض، فلو لزم قضاؤه إذا قطع لعذر، للحق بالفرض، ولم يكن للفرض مزية، والأصول قد فرقت بين الفرض والتطوع.

وأيضاً: فإنما ألزمناه إتمام ذلك؛ لأنه اختيار الدخول فيه، فقلنا له: تمم ما اخترت، فإذا قطعه لغير عذر قلنا له: تمم ما اخترت، ولم تمض على إرادتك، فإذا قطعه لعذر ولم يغير اختياره ولم ينقضه، فلم يلزمه قضاؤه؛ والفرض وجب عليه ابتداء من غير اختيار فيه، فلم يعتبر اختياره ولا غيره، فافترقا.

(١) انظر عدة البروق: ١٥٦، ١٥٧.

(٢) انظر الإشراف ٤٤٩/١.

98