97

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٢٧) فرق بين مسألتين (١)

[صحة صوم الحائض بانقطاع الدم، أما الصلاة فبالغسل]

قال مالك:

إذا انقطع دم الحيض صح صومها، ولا يتوجه عليها الخطاب بالصلاة إلا بعد اغتسالها، وكلاهما عبادة على البدن.

الفرق بينهما: أن الصلاة لا تصح إلا بالاغتسال، فلم يتوجه الخطاب إلا وقتاً يصلح أداؤها فيه، والصوم غير مفتقر إلى ذلك، ألا ترى أن صوم الجنب صحيح.

وأيضاً: فإن الخطاب بالصوم يتوجه إليها حال الحيض، وإنما منعت منه لأجل الدم(٢)، فإذا زال، زال المنع، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها غير مخاطبة بها حال الحيض، فلهذا افترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٣.

(٢) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ٧٣، ٧٤: ((ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهي: وجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل الصوم دون وجوبه، وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه للصلاة))، وانظر المعونة ١٨٣/١، وأنكر عليه جماعة من العلماء قوله: بأن الحائض يجب عليها الصوم لكن يمتنع عليها فعله، انظر الذخيرة للقرافي ٣٧٥/١.

97