99

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٢٩) فرق بين مسألتين(١)

[قطع الاعتكاف يوجب القضاء مطلقاً، أما قطع صوم التطوع

فيوجب القضاء إن كان بغير عذر]

قال مالك:

إذا قطع الاعتكاف لعذر، أو لغير عذر فعليه قضاؤه، وإذا قطع صوم التطوع لعذر(٢) فلا قضاء عليه(٣)، وكلاهما إنما وجب بالدخول فيه.

الفرق بينهما: أن الاعتكاف غلظ حكمه، واختص بأشياء ليست في غيره، على ما ذكرنا، ففارق الصوم، فافترقا.

(٣٠) فرق بين مسألتين

[ردُّ الوديعة يصح من غير نية، بخلاف صوم رمضان لا يصح إلا بالنية]

قال مالك:

لا يصح صوم رمضان إلا بنية، ويصح رد الوديعة من غير نية، والجميع مستحق العين.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٥٨.

(٢) كتبت في المخطوطة ((لغير عذر))، وهو سهو واضح من الناسخ.

(٣) انظر المعونة ٤٨٥/١.

99