90

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

لا يتنفل في السفينة إلى غير القبلة، ويتنفل على الدابة إلى غير القبلة، والكل نافلة.

الفرق بينهما: أن الدابة لا يمكنه تحويلها إلى القبلة(١)، ولا يمكنه أيضاً أن يستدير إلى القبلة، وذلك معلوم مشاهد، والسفينة يقدر أن يستدير إذا دارت إلى غير القبلة، فلم توجد الضرورة في السفينة، كما وجدت في الدابة، فلذلك افترقا.

(١٨) فرق بين مسألتين(٢)

[الكلام العمد في الصلاة مبطل لها، والحدث مبطل مطلقاً]

قال مالك:

إذا تكلم عمداً في الصلاة بطلت صلاته، وإذا تكلم سهواً لم تبطل(٣)، وإذا أحدث بطلت صلاته على كل حال، سواء كان عمداً

=

الراكب)) وابن عبد الحكم هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث، أبو محمد مولى عميرة، امرأة من موالي عثمان بن عفان، كان فقيهاً صدوقاً ثقة، إليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. ترتيب المدارك ٥٢٣/١، سير أعلام النبلاء ٢٢٠/١٠.

(١) قال في المعونة ٢٥٠/١ ((للضرورة، والحاجة إلى التنفل)).

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٥٣.

(٣) انظر المعونة ٢٤٠/١، الإشراف ٢٦٣/١.

90