91

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

أو سهواً أو غلبة، فساوى حكم العمد، وفارق حكم السهو، والكلام كلام، وحدث وجد في الصلاة.

الفرق بينهما: أن الكلام غير مناف للصلاة؛ لأنه أحد أركانها، فافترق حكم عمده وسهوه، والحدث مناف للصلاة، فأفسدها على أي حال وجد (١) الصوم يفسد إذا وجد فيه الأكل على كل وجه؛ لأنه مناف له، فلهذا افترقا.

(١٩) فرق بين مسألتين(٢)

[سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، بخلاف سنن الحج]

قال القاضي:

لا تنوب سنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سنن الحج عن فرضه. وكلاهما عبادة على البدن، وسنة نائب عن فرض(٣).

الفرق بينهما: أن الحج فيه مشقة شديدة، ومتى كلف أن يأتي بالفرض لحقه في ذلك عنت شديد، وكلفة عظيمة؛ لأنه ربما كان قد رجع إلى بلاده، أو(٤) ذكر ذلك في الطريق، فجعلت سننه تنوب عن

(١) كتب ما بين المعكوفين هكذا: ((إلا أن)) وهو غير واضح، ولعل الصواب ما أثبته.

(٢) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٢١.

(٣) كذا بالمخطوطة، والفروق الفقهية.

(٤) كتبت ((ورجع))، والمثبت من الفروق الفقهية.

91