183

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

فلزمه اثنتان، وإذا قال [لها: أنت طالق] (١) الساعة طلقت واحدة، وبقيت مطلقة رجعية، فإذا قال [لها](٢): أنت طالق إذا وضعت، فقد علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة، لا يقع عليها فيه طلاق؛ لأنها بالوضع تبين منه؛ إذ به تخرج من العدة، فافترقا، والله أعلم.

(١٠٧) فرق بين مسألتين (٣)

[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، تلزمه كفارة

واحدة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها

علي كظهر أمي، تتعدد الكفارة بتعدد الزواج]

قال ابن عبد الحكم _ في المختصر الكبير _:

إذا قال رجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي علي كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين قد علق الظهار بالتزويج.

(١) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٢) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٨.

183