184

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

الفرق بينهما: أنه إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك ... فقد جمع بينهن بالظهار، فهو كما لو قال لنسوة: أنتن علي كظهر أمي، فليس عليه إلا كفارة واحدة، لإشراكه بينهن في الظهار، وليس كذلك : ... فالمرأة التي أتزوجها عليك ... ، لأنه أفرد كل واحدة بالظهار، ولم يرد الاشتراك، فيكون بمنزلة من قال لأربع نسوة: أنت علي كظهر أمي، وأنت علي كظهر أمي، حتى أتى عليهن كلهن، فإن عليه أربع كفارات؛ لأنه أفرد كل واحدة منهن بالظهار، ولم يشرك بينهن كما تقدم، فافترقا.

(١٠٨) فرق بين مسألتين(١)

[المطلقة تنفق من مال زوجها قبل علمها بالطلاق،

لا ترد ما أنفقت، بخلاف المتوفى عنها]

قال مالك:

إذا طلق الرجل امرأته فأنفقت من ماله قبل علمها بالطلاق لم تتبع بما أنفقت، ولو أنفقت بعد موته وهي لا تعلم بموته اتبعت بالنفقة، وفي كلا الموضعين هي نفقة قبل علمها، وبعد زوال عصمته عليها.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥٧، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٦٣.

184