182

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(١٠٦) فرق بين مسألتين (۱)

[طالق إذا وضعت، وطالق الساعة تلزمه طلقتان، وفي العكس طلقة واحدة]

قال عبد الملك:

إذا قال رجل لامرأته وهي حامل: أنت طالق إذا وضعت واحدة، وأنت طالق الساعة واحدة، طلقت اثنتين، وإذا قال: أنت طالق الساعة واحدة، وأنت طالق إذا وضعت واحدة، لم تطلق إلا واحدة، وكلاهما طلاق يتعلق بوضع (٢) الحمل.

الفرق بينهما: أنه لما قال: [أنت طالق] (٣) إذا وضعت، طُلقتْ في الحال(٤)، وصارت مطلقة رجعية، فلما قال [أنت طالق](٥) الساعة، حصل مُطْلَقاً لزوجة رجعية، والطلاق يلحق المطلقة الرجعية

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥٥.

(٢) كتبت ((يتعلق به وضع الحمل))، وفي الفروق الفقهية ٩٨ ((معلق بوضع الحمل)).

(٣) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٤) هذا النوع من التعليق هو الذي يغلب فيه الوقوع، ويمكن أن لا يقع [في المطبوعة: أن يقع] كتعليق الطلاق بوضع الحمل، وفي وقوعه حالاً أو عند الأجل روايتان، انظر المعونة ٨٤٤/٢، شرح الرسالة ١٠٤/ب.

(٥) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

182