172

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

باب من كتاب النكاح

(٩٦) فرق بين مسألتين(١)

[جواز عفو الأب عن نصف الصداق بعد الطلاق، لا قبله]

قال مالك(٢):

يجوز عفو الأب عن نصف صداق ابنته البكر بعد الطلاق، ولا يجوز قبل الطلاق، في كلا الموضعين فهو عفو عن صداق.

الفرق بينهما: أن صنيع الأب إنما يجوز على ابنته إذا كان نظراً لها، وإذا لم يكن نظراً لها لم يجز، فقبل الطلاق ليس عفوه عن الصداق نظرا لها، لأنه لا منفعة لابنته في ذلك، وبعد الطلاق فهو نظر؛ لأن فيه منفعة لابنته، وذلك أنه يكون داعياً إلى رغبة الأزواج فيها، لحسن الأحدوثة عنها بوضع الصداق عن الزوج، فافترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤١، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣١.

(٢) قال في شرح الرسالة ق ١١٤/ب: (( ... وذلك أن العفو ليتحدث عنهن بسماحة معاملتهن، وحسن سيرتهن، وطيب نفوسهن، فيرغب فيهن، ويميل الأزواج إليهن)).

172