171

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

يجز، وإن قال له: انسجه ولك نصف الغزل جاز، وفي كلا الموضعين فهي إجازة بنصف ما دفع.

الفرق بينهما: أنه إذا جعل نصف الثوب أجرة لنسجه(١) حصلت إجارة بأجرة مجهولة؛ لأن الثوب في الحال غير معلوم، وإذا استأجره بنصف الغزل حصلت إجارة معلومة، فلهذا افترقا. والله أعلم.

(١) كتبت ((أجرة لعمله))، وفي الفروق الفقهية ((لثمنه)).

171