173

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(۹۷) فرق بين مسألتين (۱)

[النكاح على حمر يفسخ قبل الدخول، بخلاف الخلع]

قال مالك:

إذا تزوج الرجل المرأة على خمر، أو خنزير فسخ النكاح قبل الدخول(٢)، فإذا خلعها بذلك مضى الخلع، ورد ما أخذ(٣)، وفي كلا الموضعين فهو عقد.

الفرق بينهما : أن الخلع طلاق، لا يفتقر إلى عوض(٤)؛ لأنه خروج البضع عن ملك الزوج، فلم يفسد، وفسد العوض، وليس كذلك عقد النكاح؛ لأنه يفتقر إلى العوض، والخمر والخنزير ليس بعوض، فلم يصح العقد.

وأيضاً فإن الخلع طلاق، والطلاق لا يمكن رفعه بعد وقوعه، وعقد النكاح يمكن رفعه، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٢، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣٧.

(٢) انظر المعونة ٧٥٢/٢، التلقين ٢٨٩.

(٣) انظر المعونة ٨٧٢/٢، ٨٧٣، وعبارة (رد ما أخذ) فيها إشكال؛ لأن الخمر والخنزير ليسا بمتمولين شرعاً، وعبارة المعونة (فلم يجب له بدل)، وهي أصح.

(٤) كتبت (بضع)، والتصويب من الفروق الفقهية ٩٠.

173