165

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، وإذا استهلك الحر اللقطة كانت في ذمته، كان استهلاكه لها قبل السنة أو بعدها، والجميع استهلاك.

الفرق بينهما: أن الاستهلاك في حق العبد إذا كان قبل السنة كان متعدياً، والعبد إذا تعدى على مال الغير كان ذلك في رقبته، وإذا كان بعد السنة لم يكن متعدياً؛ لأنه كان مأذوناً له في إنفاقها، فكانت في ذمته دون رقبته، كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله، وأما الحر فأحواله متساوية في التعدي وغيره، بأن ذلك في ذمته دون رقبته، فلهذا استوى استهلاكه قبل السنة وبعدها، فلهذا افترقا. والله أعلم.

165