164

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

شيئاً من العروض أو الحيوان كان عليه قيمته، والجميع عروض.

الفرق بينهما: أن من استهلك شيئاً [لابد] (١) فيه من بدل، فإذا كان مما له مثل كان الإبدال منه؛ لأنه أسهل من القيمة؛ إذ القيمة تحتاج إلى اجتهاد، والمثل غير (٢) محتاج إليه، وما لا مثل له لا بد فيه من القيمة؛ لأن عوض منها.

ولأن ما يكال أو يوزن لا يتعذر مثاله، [وماعداه] (٣) متعذر، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٩٠) فرق بين مسألتين (٤)

[اللقطة في ذمة الحر إذا استهلكها، وفي رقبة العبد

إذا استهلكها قبل السنة]

قال مالك:

إذا استهلك العبد لقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته، وإذا

(١) الإضافة من الفروق الفقهية ٨٢.

(٢) كتبت في المخطوط ((عن)).

(٣) الإضافة من الفروق الفقهية ٨٢.

(٤) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣١، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٥٣.

164