163

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٨٨) فرق بين مسألتين(١)

[جواز جذاذ النخل على الربع، دون نفض الزيتون]

قال مالك:

لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءاً منها قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين فهي إجارة بجزء من الثمرة.

الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة، وما يجذ منها معروف، فجازت الإجارة بجزء منها؛ لأن الإجارة تحصل معلومة، وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير معلوم؛ لأنه إنما يسقط على حسب الأحوال و[تغير](٢) الأزمان، فتحصل الإجارة مجهولة، فافترقا، والله أعلم.

(٨٩) فرق بين مسألتين(٣)

[استهلاك المكيل والموزون فيه المثل، واستهلاك العروض فيه القيمة]

قال مالك(٤):

من استهلك شيئاً مما يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٩.

(٢) الإضافة من الفروق الفقهية. وهي في المخطوط غير واضحة.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٩٥٤.

(٤) المعونة ١٢١٢/٢.

163