162

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

باب الإجارة

(۸۷) فرق بين مسألتين (۱)

[الأجرة ثابتة إذا أخطأ الدليل، بخلاف ما إذا غرقت السفينة]

قال مالك:

إذا أخطأ الدليل كان له أجرة، وإذا غرقت السفينة لم تستحق الأجرة(٢)، والمقصود في الجميع البلوغ.

الفرق بينهما: أن أجرة الدليل إنما هي أجرة على الاجتهاد، والاجتهاد موجود منه في حال الخطأ الموجود حالة الإصابة؛ لأنه ليس عليه أكثر من الاجتهاد، ألا ترى أن الغائب عن القبلة لما كان فرضه الاجتهاد أجزأته صلاته، وإن أخطأ القبلة؛ لأنه فعل ما وجب عليه، والأجرة في السفينة أجرة على حصول منفعة دون اجتهاد، فإذا تعذرت المنفعة بطل استحقاق الأجر، فافترقا. والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٣٦.

(٢) انظر المعونة ١١٠٨/٢.

162