161

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٨٦) فرق بين مسألتين (١)

[استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، دون الحضر]

قال مالك(٢):

يجوز بيع الشاة واستثناء أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين فقد وجد الاستثناء في الأطراف.

الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه، فتحصل كالذي لا حكم لها، وفي الحضر لها قيمة وبال، فيدخل ذلك المخاطر، فافترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٧، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٢١.

(٢) انظر المعونة ١٠١٥/٢، التلقين ٣٧٥/٢.

161