160

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٨٥) فرق بين مسألتين (١)

[استثناء ركوب الدابة في البيع يجوز إن كان يسيراً،

بخلاف اشتراط الركوب]

قال مالك:

فيمن باع دابة واستثنى ركوبها، إن كان يسيراً مثل اليوم واليومين جاز، وإن كان كثيراً لم يجز، ولو اشترط عليه ركوبها جاز، كان قليلاً أو كثيراً، وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع.

الفرق بينهما: أنه إذا استثنى ركوبها وكان كثيراً دخل البيع الغرور؛ لأن المشتري لا يتسلم الدابة إلا بعد انقضاء مدة الركوب فيها، فيدخلها الغرر، وهي باقية على ملكه؛ وليس كذلك إذا اشترط الركوب؛ لأن المشتري يتسلم الدابة، وإنما ذلك(٢) إجارة وبيع، والإِجارة [والبيع] (٣) جائزة؛ لأنهما عقدان غير متنافيين، فلهذا افترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٢٠.

(٢) في المخطوط ((وإنما يحصل ذلك إجارة وبيع)).

(٣) ما بين المعكوفين إضافة من الفروق الفقهية ٨٠.

160