166

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

باب القرض

(٩١) فرق بين مسألتين(١)

[لا يلزم أخذ السلم قبل أجله، ويلزم أخذ القرض]

قال مالك(٢):

إذا أقرضه طعاماً أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به قبل محل الأجل لزمه أخذه، ولا يلزمه في السلم أخذه قبل محل الأجل، وفي كلا الموضعين فالذمة تبرأ مما كانت مشتغلة به.

الفرق بينهما: أن الأجل في القرض حق للمستقرض من دون المقرض، فإذا قدم ذلك قبل محل الأجل فقد رضي بإسقاط حقه، فلزم رب المال أخذه؛ لأنه لا حق له في الأجل، والأجل في السلم حق للجميع(٣)، المسلم والمسلم إليه، فإذا اختار أحدهما إسقاط حقه لم يلزم الآخر إسقاط حقه؛ هذا قول بعض شيوخنا.

فإن قيل: ومن أين كان الأجل في القرض حقاً للمستقرض دون

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٤.

(٢) انظر المعونة ٩٩٣/٢، ٩٨٨، ٩٨٩، ٩٢٩.

(٣) كتبت ((للمبيع)).

166