152

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(۷۷) فرق بين مسألتين (۱)

[المأمور بقضاء الدين دنانير يدفع دراهم، أو عروضاً]

قال ابن عبد الحكم:

من أمر رجلاً يقضي عنه نصف دينار لغريم، فقضى عنه دراهم، كان الآمر بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف دينار، وإن شاء دفع إليه دراهم، ولو دفع عرضاً في النصف دينار، كان على الآمر أن يدفع إليه النصف الدينار، وفي كلا الموضعين قد وجد دفع غير ما أمره به.

الفرق بينهما: أن الدنانير والدراهم ينوب بعضها عن بعض، وتقوم مقامه؛ لأنها قيم المتلفات، وأرش الجنايات، فكان مخيراً في الدراهم؛ لأن أحدهما(٢) ينوب عن الآخر، والعرض لا تنوب عن الذهب، ولا يقوم مقامه، فإذا دفع عنه سلعة فكأنه باعه إياها بالنصف دينار الذي أمره بدفعه، فلهذا لم يكن مخيراً، فافترقا. والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٣، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٠٩.

(٢) كتبت ((إحداهما)).

152