153

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(۷٨) فرق بين مسألتين (۱)

[ادعاء تلف الوديعة يقبل سواء قبضت بالبينة أم لا، بخلاف ادعاء الرد]

قال مالك:

إذا قبض المودع الوديعة [بغير بينة فإنه يقبل قوله في ردها، وإذا أخذها](٢) بينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة (٣)، وإذا ادعى تلفها قُبل قوله في ذلك، سواء (٤) قبضها ببينة، أو بغير بينة(٥)، وفي كلا الموضعين هو مدعٍ إخراجها عن يده.

الفرق بينهما: أنه إذا قبضها بغير بينة قبل قوله في ردها؛ لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها ببينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة؛ لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القول قوله؛ لأنه مؤتمن عليها؛ لأن التلف لا يمكنه الإشهاد عليه، ويمكنه ذلك في الرد، فافترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١٤، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٤٤.

(٢) ما بين المعكوفين سقط من المخطوطة، والإضافة من الفروق الفقهية، ٧٢، وهي ضرورية للمقابلة مع مسائل الفرق.

(٣) انظر التلقين ٤٣٥/٢، وفي الإشراف ٦٢٤/٢: ((إذا قبض وديعة ببينة فادعى ردها لم يقبل منه إلا ببينة)).

(٤) التلقين ٤٣٥/٢.

(٥) كتبت في اللحق ((وبغير)) دون كلمة بينة.

153