145

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٧٠) فرق بين مسألتين(١)

[ادعاء المأمور بدفع المال أنه دفعه، وادعاؤه تلفه]

قال:

إذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يدفعه إلى ربه، وادعى أنه دفعه إلى ربه، وأنكر ذلك المبعوث إليه، لم يقبل قول المأمور إلا ببينة يقيمها على الدفع، وإذا ادعى تلف المال قُبل قوله، وفي كلا الموضعين فهو مدع لإخراج المال عن يده.

الفرق بينهما: أنه في التلف لا يستطيع الإشهاد عليه، فقبل قوله فيه، وليس كذلك الإعطاء؛ لأنه قادر على أن يتوثق من المعطى له؛ إذ لم يأمره المعطي بتضييع ماله، فإذا دفعه بغير بينة حصل مفرطاً، فلزمه ذلك، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٧١) فرق بين مسألتين(٢)

[وكيل البيع يقبض الثمن، ووكيل النكاح لا يقبض المهر]

قال القاضي:

إذا أمره ببيع سلعة من السلع كان ذلك أمراً بالبيع، وإذا أذنت

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٠٨.

(٢) انظر تفريقاً آخر في عدة البروق رقم: ٣٢٦، ص ٢٥١.

145