146

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

المرأة لوليها في التزويج، لم يكن ذلك إذناً له في قبض المهر، إلا أن تذكره، وكلاهما عقد معاوضة.

الفرق بينهما: أن عقد البيع مفتقر إلى ذكر الثمن، فكان الإِذن بالبيع إذناً له بقبض الثمن، وعقد النكاح غير مفتقر إلى ذكر المهر فلم يكن الإذن فيه إذناً بقبض المهر.

ولأن المقصود من البيع الثمن، فكان الإذن فيه إذناً بالمقصود فيه(١)، وعقد النكاح المقصود منه الوصلة والألفة، دون الفرض(٢)، فلم يكن الإذن فيه إذنا بقبض الفرض، فافترقا، والله أعلم.

(٧٢) فرق بين مسألتين(٣)

[المأمور بشراء سلعة يشتري غيرها، والمأمور بالبيع بثمن يبيع بأقل منه]

قال مالك:

إذا دفع رجل إلى رجل مالاً وأمره أن يشتري له به سلعة،

(١) قارن بالمعونة ١٢٣٨/٢.

(٢) في الفروق الفقهية ((العوض))، وههنا ((الفرض))، وهو اسم من أسماء المهر، فلذلك أثبته كما هو.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٨، عدة البروق، رقم الفرق: ٨٠٧.

146