144

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

باب بيع الغرر

(٦٩) فرق بين مسألتين(١)

[بيع الشارد لا يجوز، بخلاف بيع ملك الغير]

قال مالك:

لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد غير مقطوع على وجودهما حال العقد، ولا مقدور على تسليمهما، فلم يجز بيعهما، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأنه موجود حال العقد، ووقوف نفوذ البيع على إجازة ربه لا يمنع(٢) جوازه؛ لأنه كالخيار الذي لا يمنع صحة البيع. قاله بعض أصحابنا(٣).

والأجود أن يقال إن بيع الآبق والجمل الشارد إنما لم يجز؛ لأنه على ملك ربه في حكم التلف، وما هذا سبيله فلا يصح بيعه، وليس كذلك بيع ملك الغير؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيه، فلذلك افترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٦١٨.

(٢) كتبت ((ولا يمنع))، والتصويب يؤيده السياق.

(٣) المراد به الأبهري، انظر التاج والإكليل ٢٢٨/٥.

144