143

al-Furūq al-fiqhiyya liʾl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī wa-ʿalāqatuhā bi-Furūq al-Dimashqī

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

دبي

(٦٨) فرق بين مسألتين(١)

[رضا الخصم بحكم شخص ما ملزم له، بخلاف رضاه بشهادته]

قال مالك(٢):

إذا رضيا بأن يحكم بينهما لزمهما ما يحكم به عليهما(٣)، ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه، وإذا ارتضيا بشهادته لم يلزمهما ذلك، وكان للمشهود عليه الرجوع، وفي الجمیع التحكيم موجود.

الفرق بينهما: أن إمضاء الشهادة إنما [هو](٤) استدعاء لما يعلمانه(٥)، فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما أو لمن ادعى منهما؛ لأنه يقول: لم يأت بما أعلمه، وليس كذلك التحكيم؛ لأنه استدعاء لما لا يعلمانه(٦)، فلم يكن فيه رجوع؛ لأنه لا يصح أن يكون فيه تكذيب من المحكوم عليه، فافترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥، عدة البروق، رقم الفرق: ٧٥٥، ٧٧١.

(٢) انظر المعونة ١٥١٠/٣.

(٣) الإشراف ٩٦٠/٢: ((لزمهما ما يحكم به بينهما))، وانظر المعونة ١٥١٠/٣، ١٥١١.

(٤) زيادة من الفروق الفقهية ٦٦.

(٥) كتبت ((لا يعلمان))، والتصويب من الفروق الفقهية، حيث إن ما كتب هناك هو الذي يؤيده السياق.

(٦) كتبت ((يعلمانه))، والتصويب من الفروق الفقهية، حيث إن ما كتب هناك هو الذي يؤيده السياق.

143