281

أحد الزوجين إذا صار إلى حال لو استأنف العقد لا يجوز فالجائز يبطل ثم إذا فسد النكاح بالتمجس إن كان من قبلها فإنه يحصل التفريق ولا شيء لها من الصداق ولا متعة إن كان قبل الدخول بها، وإن جاء من قبله إن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى فتجب المتعة، وإن كان بعد الدخول يجب جميع المهر، كذا في السراج الوهاج. ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة أصلية وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد، كذا في المبسوط

ولا يجوز تزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي، كذا في السراج الوهاج. وتحل الوثنية والمجوسية لكل كافر إلا للمرتد هكذا في فتاوى قاضي خان. ويجوز نكاح أهل الذمة بعضهم ببعض، وإن اختلفت شرائعهم، كذا في البدائع. ويجوز نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية وهما في القسم سواء لاستوائهما في محلية النكاح، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان

[القسم الثامن المحرمات بالملك]

(القسم الثامن المحرمات بالملك) . لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها وإذا اعترض ملك اليمين على النكاح يبطل النكاح بأن ملك أحد الزوجين صاحبه أو شقصا منه، كذا في البدائع. إذا تزوج الرجل أمته أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحا، كذا في فتاوى قاضي خان.

وكذا لا يجوز النكاح بجارية له فيها حق ملك كجارية من أكساب مكاتبه أو أكساب عبده المأذون والمديون، كذا في محيط السرخسي. قالوا: في هذا الزمان الأولى أن يتزوج جارية نفسه حتى لو كانت حرة كان الوطء حلالا بحكم النكاح، كذا في السراجية

المأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا اشترى منكوحته لا يفسد النكاح ولو اشترى المكاتب أمة فتزوجها لا يصح، كذا في فتاوى قاضي خان. وأما المعتق بعضه فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو في حكم المكاتب فإذا اشترى زوجته لا يفسد نكاحها وعلى قولهما هو حر عليه دين فيفسد، كذا في السراج الوهاج

ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل نكاحه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والمكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر، وكذا الرجل إذا نكح مكاتبته لا يصح فإن وطئها كان عليه العقر، ولو أعتق المكاتب بعدما تزوج مولاته؛ لا ينقلب النكاح جائزا، كذا في فتاوى قاضي خان.

ولو تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاه بإذنه جاز النكاح فإن مات المولى فسد نكاح العبد، فأما نكاح المكاتب فلا يفسد بموت المولى عندنا، كذا في المبسوط. وبعد ذلك إن أعتق المكاتب يتقرر النكاح، وإن عجز ورد في الرق يبطل نكاح البنت ويسقط كل المهر إن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فبقدر حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة ولو تزوج المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد، كذا في فتاوى قاضي خان.

[القسم التاسع المحرمات بالطلقات]

(القسم التاسع المحرمات بالطلقات) . لا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثا قبل إصابة الزوج الثاني ولا أمة طلقها ثنتين وكما لا يجوز له نكاحها لا يحل له وطؤها بملك اليمين، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو تزوج أمة ثم طلقها ثنتين ثم اشتراها وأعتقها لا يحل له أن يتزوجها حتى تتزوج غيره ويطأها ويطلقها وتنقضي عدتها، كذا في السراج الوهاج (ومما يتصل بذلك مسائل) .

نكاح المتعة باطل لا يفيد الحل ولا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يرث أحدهما من صاحبه، هكذا في فتاوى قاضي خان في ألفاظ

Page 282