545

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

ومسلم(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣) وصححه.

١٥٠٥ - ((ونهى عن كلِّ مسكِرٍ ومُفَتِّرٍ))(٤) رواه أحمد(٥).

١٥٠٦- وعن السائب بن يزيد قال: ((كنا نُؤتى بالشارب في عهد (ق٢/١٢٤) رسول اللّه ﷺ وفي إِمارَةِ أبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فنقوم إليه فنضرِبُه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرًا من إمَارِة عمر، فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلَّدَ ثمانين)). رواه أحمد(٦) والبخاري(٧).

١٥٠٧ - وعن ابن شهاب ((أنه سئل عن حَدِّ العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخمر، وأن عمرَ وعُثمانَ وعبد الله بن عُمرَ قد جلدوا عبيدهم نصف الحَدِّ في الخمر)). رواه مالك في ((المؤَّطأ))(٨).

(١) ((صحيح مسلم)) (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٦).

(٢) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٦٣ رقم ٤٤٧٩).

(٣) ((جامع الترمذي)) (٣٨/٤ - ٣٩ رقم ١٤٤٣).

(٤) كذا ضبطت في ((الأصل))، وقال ابن رسلان في ((شرح سنن أبي داود)»: المفتر: بضم الميم وفتح الفاء وتشديد المثناة فوق المكسورة، ويجوز فتحها، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر. انتهى، من ((عون المعبود» (٥٠٩/٦).

وقال ابن الأثير في ((النهاية)) (٤٠٨/٣): المُفْتر: الذي إذا شُرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار.

(٥) ((المسند)) (٣٠٩/٦) عن أم سلمة ﴿ا. والحديث رواه أبو داود (٣٢٩/٣ رقم ٨٦٨٦) أيضًا.

(٦) ((المسند)) (٤٤٩/٣).

(٧) ((صحيح البخاري)) (١٢ / ٦٧ رقم ٦٧٧٩).

(٨) ((الموطأ)) (٦٥٨/٢ رقم ٣).

545

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa | Usul