544

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٥٠٣- وقال: ((تعافوا(١) الحدود فيما بينكم فما بلغني من حَدِّ فقد وجَبَ)).

رواه النسائي(٢) وأبو داود(٣).

بابُ حَدِّ الخمر

قال الله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].

وقال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١].

١٥٠٤- عن أنس قال: ((أتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمرَ فجلدَهُ بجريدتين نحوًا من أربعين، وفعله أبوبكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانين. فأمر به عمر)). رواه أحمد(٤)

(١) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي؛ فإني متى علمتها أقمتها. ((النهاية)) (٣/ ٢٦٥).

(٢) ((سنن النسائي)) (٨/ ٧٠ رقم ٤٩٠٠، ٤٩٠١) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٣) ((سنن أبي داود)) (٤/ ١٣٣ رقم ٤٣٧٦).

والحديث صححه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٨٣/٤) وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (٣٢٤/٣): حديثٌ حسنٌ. وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٢٢٦/٢): إسنادُ جيدٌ.

(٤) ((المسند)) (١٧٦/٣).

544