Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
عمرو.
١٤٨٥ - وروى الترمذي(١) وأبو داود(٢) من حديث عاصم، عن أبي رَزِين، عن ابن عباس أنه قال: ((من أتى بَهِيمَةً فلا حَدَّ عليه)). وذكرا أنه أُصحُ.
١٤٨٦ - وقال في الرجل يأتي جارية امرأتِهِ قال: ((إن كانت أَحَلَّتْهَا له جلدته مائةً، وإن لم تكن أحلتها له رجمتُه)). رواه أبو داود(٣) والنسائى(٤).
١٤٨٧ - و((جَلَدَ عمر عبدًا من رقيق الإمارَةِ- وقع على وليدةٍ من الخمسِ فاستكرهَهَا حتى افتضَّها - الحَدَّ ونفاه، ولم يجلد الوليدةَ من أجل أنه استكرهَهَا)). رواه البخاري(٥).
١٤٨٨ - وقال: ((إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجْلدها الحَدَّ ولا يثَرِّبْ عَلَيها(٦)؛ ثم إن زنت فليجلِدها الحدَّ ولا يثرب عَلَيها، ثم إن زنت
((جامع الترمذي)) (٤٦/٤ رقم ١٤٥٥).
((سنن أبي داود)) (١٥٩/٤ رقم ٤٤٦٥) وقال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمر.
والحديث رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٣٢٢/٤ - ٣٢٣ رقم ٧٣٤١) وقال النسائي: هذا غير صحيح، وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث.
((سنن أبي داود)) (١٥٨/٤ رقم ٤٤٥٩) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
((سنن النسائي)) (١٢٣/٦ رقم ٣٣٦٠).
((صحيح البخاري)) (٣٣٦/١٢ رقم ٦٩٤٩).
أي: لا يوبخها ولا يقَرِّعها بالزنا بعد الضرب، وقيل: أراد لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروهًا ولا منكرًا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. ((النهاية)) (٢٠٩/١).
538