Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٤٨٢ - وعن البراء بن عازب قال: ((لقيت خالي ومعه الرايةُ فقلت: أين تريدُ (ق٢/١٢٢) فقال: بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى رجل تزوَّج امرأةً أبيهِ من بعده أن أضرِبَ عُنُقَهُ وآخذَ ماله)). رواه الخمسة(١) ولم يذكر ابن ماجَه والترمذي أخْذَ المالِ.
١٤٨٣ - فقال: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). رواه الخمسة إلا النسائي(٢).
١٤٨٤ - وقال: ((من وقع على بهيمةٍ فاقتلوه واقتُلوا البهيمةَ)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي
(١) الإمام أحمد (٢٩٠/٤، ٤٩٥) وأبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٧) والترمذي (٣/ ٦٤٣ رقم ١٣٦٢)، والنسائي (١٠٩/٦ رقم ١٣٣١) وابن ماجه (٨٦٩/٢ رقم ٢٦٠٧) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وذكر أنه اختلف في إسناده. وصححه ابن حبان (٩/ ٤١٣ رقم ٤١١٢) والحاكم (٦٣١/٣).
(٢) الإمام أحمد (١/ ٣٠٠) وأبو داود (١٠٥٨/٤ رقم ٤٤٦٢) والترمذي (٤ / ٤٧ رقم ١٤٥٦) وابن ماجه (٨٥٦/٢ رقم ٢٥٦١) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) ((المسند)) (٢٦٩/١) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٤) ((سنن أبي داود)) (١٥٩/٤ رقم ٤٤٦٤).
(٥) ((جامع الترمذي)) (٤٦/٤ رقم ١٤٥٥).
الحديث من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال الترمذي: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه، وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط)) ولم يذكر القتل، وذكر فيه: ((ملعون من أتى بهيمة)). اهـ ، وقال الإمام يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول)). رواه عنه ابن عدي في ((الكامل)) (٢٠٦/٦). والحديث صححه الحاكم في ((المستدرك)) (٣٥٥/٤).
537